(منتـدى النــاس المنـوع)
مرحبا بالزائر الكريم تفضل بالتسجيل بمنتدانا المتميز.لتتمكن من المشاركه معنا*الثائر الحق
(منتـدى النــاس المنـوع)
مرحبا بالزائر الكريم تفضل بالتسجيل بمنتدانا المتميز.لتتمكن من المشاركه معنا*الثائر الحق
(منتـدى النــاس المنـوع)
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


(*موســــوعه الشـعب الثوريه السياســـيه الاخباريـــه الثقافيـــه الاجتماعيـــه المنوعــــــه*)
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
m13مواضيع جديدةm13
سؤال وجواب _71010سؤال وجواب Mdسؤال وجواب Mdسؤال وجواب Mdسؤال وجواب _71010
الملكه للمنتجــات الغذائيه*حلاوه طحينيه* طحينه معبأه* مربات*عصائر
https://i.servimg.com/u/f68/13/28/17/08/th/icon1510.gifhttps://i.servimg.com/u/f88/13/28/17/08/th/ouuuuo11.gif https://i.servimg.com/u/f78/13/28/17/08/th/ouuuuu10.gifhttps://i.servimg.com/u/f68/13/28/17/08/th/icon1510.gif
حلاوه طحينيه الشريف الفاخره
 برنامج مميز  4  برنامج مميز

 

 سؤال وجواب

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشريف
Admin
Admin
الشريف


عدد الرسائل : 6046
العمر : 71
الموقع : https://alnas.forumarabia.com
تاريخ التسجيل : 29/03/2008

سؤال وجواب Empty
مُساهمةموضوع: سؤال وجواب   سؤال وجواب I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 04, 2011 11:11 pm

سؤال وجواب

كثر في مساجدنا هذه الأيام المصلون على الكراسي لعذر ولغير عذر، في الفرائض والنوافل، فاضطرب الأمر ‏على البعض وأصبح مما يحتاج إلى بيان.‏

‎ ‎وقد أجاز الشارع الحكيم لمن لا يستطيع الصلاة قائما أن يصلي ‏قاعدا.‏

‎ ‎لما روي بالسند إلى ابن بريدة قال حدثني عمران بن حصين رضي الله عنه، وكان مبسورا قال: "سألت رسول ‏الله (صلى الله عليه وسلم) عن صلاة الرجل قاعدا، فقال: إن صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف ‏أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد" (رواه البخاري).‏‎ ‎وفي شرح الغاية: "وكيف قعد جاز" ‏وهي من الرخص في هذا الدين للذي لا يستطيع أن يصلي قائما، بأن يصلي جالسا على أي هيئة كانت، سواء ‏كان على كرسي أو على الأرض أو نحوهما.‏

لكن هناك بعض الأحكام لصلاة الفرض، ينبغي مراعاتها ومعرفتها لمن يصلي على هذه الكيفية من ناحية ‏المصلي، إن كان منفردا أو مع الجماعة، فنذكرها لعموم الفائدة، وبالله التوفيق:‏

أولا: الأحكام التي يجب معرفتها ومراعاتها للمصلين على الكراسي:‏

هناك بعض الملحوظات والأخطاء يفعلها بعض من يصلي على كرسي منها:‏

‏1- يجب على المصلي أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو واقف، إن كان عذره في عدم القدرة على السجود أو ‏الركوع أو طول القيام، أما إن كان العذر في عدم مقدرته على القيام أصلا فيجوز له أن يكبر جالسا ونحوه، لأن ‏من المعلوم أن القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، ولا يسقط إلا لعلة أو عذر.‏

‏2- ومن أركان الفريضة القيام في حال القراءة ويسقط للعذر، فمن صلى الفرض جالسا لغير عذر بطلت صلاته، ‏ومن المعروف في النافلة أن أجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم كما تقدم في الحديث- على خلاف عند ‏بعضهم- سواء كان القاعد على الأرض أو على كرسي أو كيفما قعد، ويأتي قريبا.‏

‏3- على المصلي على كرسي ألا يراوح برجليه أو أحدهما على الأخرى، وليعتمد في جلوسه عليهما لا على ‏ظهره كما يأتي.‏

‏4- ألا يحرك الكرسي الذي هو جالس عليه في حالة الإيماء للركوع أو السجود، وهذا لا يحدث إلا ممن يبالغ ‏في طريقة الإيماء، وهي غير صحيحة.‏

‏5- ألا يستند على ظهر الكرسي استنادا قويا، بحيث لو أزيل ما استند إليه وقع، لأنه أجيز له القعود لعذر، لا ‏الاستناد لغير حاجة، أما لو استند استنادا شديدا لغير حاجة أو عذر بحيث يقع لو أزيل ما استند إليه بطلت ‏صلاته، لأنه خالف هيئة من هيئات الصلاة.‏

‏6- أن يفرق بين الركوع والسجود بطريقة الإيماء، بحيث يكون إيماء السجود أخفض من الركوع.‏

‏7- ألا يسجد على شيء يوضع له، أو يرفع له، كأن يكون متصلا بالكرسي أو غيره، أو يضع له مخدة ونحوها، ‏كما يفعل بعض المسافرين بالطائرات، بحيث يجعل طاولة الطعام الملحقة بالكرسي الأمامي، أو في كرسيه ‏موضعا لسجوده ويسجد عليها، بل يكفيه الإيماء، لأنه إذا عدم السجود والركوع على أصلها- وهي الأرض- فلا ‏يقوم مقامها شيء، وعليه أن يسجد ويركع في محله إيماء، لكن يجعل السجود أخفض إيماء من الركوع.‏

‏8- إن كانت علته عدم المقدرة على الجلوس في السجود والركوع أن يصلي قائما، ويركع ويعتدل بعد الركوع، ‏ثم إذا أراد أن يهوي للسجود جلس، والذي يقدر هذا هو المصلي نفسه، لأنه أعلم بنفسه.‏

‏9- إن كان جالسا فعليه أن يضع يديه على ركبتيه في حال الركوع، وأما في حال السجود فعليه أن يغاير مكان ‏وضعهما بحيث لا تكون على ركبتيه فيشتبه الركوع بالسجود، فعليه إما أن تكون بجانبي فخذيه على الهواء أو ‏حذاءهما يمينا أو شمالا، وإن كان جالسا على كرسي له أن يمسك بطرف مقعد الكرسي (1)، وذلك لكي يفرق ‏بين الركوع والسجود وهي أبعد من السهو واختلاط الأفعال عليه بين الركوع والسجود لمن يضع يديه على ‏ركبتيه في حال الركوع والسجود.‏

‏10- ألا يكون إماما(2)، لمأمومين قائمين من غير كراسي أو معذورين، أما إن كانوا كلهم أصحاب أعذار ‏يصلون على كراسي أو على الأرض، جاز أن يكون إمامهم جالسا مثلهم، وألا يأتم بهم غيرهم.‏

‏11- إن كانت علته مؤقتة غير دائمة- أي ممن يرجى زوالها- فمتى أحس بمقدرة على أن يصلي كالصحيح ‏صلى، إي: إن كان جالسا وأحس بذهاب علته قام ، وإن كان قائما وأحس بزوالها قعد، وكذا العكس إن كان ‏صحيحا وأحس بعلة جلس.‏

هذا بالنسبة لصلاة المنفرد وقد يشترك بها المأموم مع الجماعة.‏

ثانيا: الأمور التي يجب له أن يراعيها في الجماعة، منها:‏

‏1- أن يكون موضع الكرسي في جوانب الصفوف من ناحية اليمين أو الشمال، وألا يكون في منتصف الصف أو ‏خلف الإمام مباشرة، لئلا يقطع استقامة الصف من خلفه أو الصف الذي يليه، وقد يحدث للإمام شيء وهو ‏خلفه فلا يستطيع أن يتقدم، ولأنه مخالف لما أمر به النبي (صلى الله عليه وسلم) مما روي عن أبي مسعود ‏بالسند إليه، قال: "كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: استووا ولا ‏تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم" (رواه مسلم) ‏يعني أصحاب العقول والبالغين من غير أصحاب الأعذار أو المعذورين.‏

‏2- إن كانت علته عدم المقدرة على الجلوس بالأرض والسجود والركوع، ويقدر على القيام، أن يكون واقفا ‏بمحاذاة الصف الذي يقف به، ولا يتقدم على من بجواره، وأما إن كانت علته عدم القيام بحيث تكون صلاته ‏كلها وهو جالس، كأنه جالس على الأرض في حال التشهد- أي يعتد في قيامه مكان جلوسه- فلا يضر لو تقدم ‏عن صفه بتقدم رجليه عن أصل صفه، لأنه يراعي عدم تقدمه في حال جلوسه معهم، ولا يضر لو تقدم عليهم ‏بمقدار نصف ذراع ونحوه، لأنه على كل الأحوال معذور فلا يؤاخذ كالصحيح، والله أعلم.‏

بيان كيفية صلاة القاعد المعذور في الفريضة

وأذكر هنا حكم صلاة النافلة للقاعد غير المعذور:‏

قال الإمام البخاري في صحيحه وبسنده إلى الصحابي الجليل عمران بن الحصين قال:"سألت النبي (صلى الله ‏عليه وسلم) عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف ‏أجر القاعد" قال أبو عبدالله- يعني البخاري: نائما عندي مضطجعا هاهنا.‏

وفي فتح الباري: "قال ابن رشيد: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى ‏الإيماء. انتهى. وليس ذلك بلازم، نعم يمكن أن يكون الإمام البخاري يختار جواز ذلك، ومستنده ترك التفصيل ‏فيه من الشارع، وهو أحد الوجهين للشافعية وعليه شرح الكرماني".‏

حكاه ابن رشيد ووجهه بأن معناه من صلى قاعدا أومأ للركوع وللسجود، وهذا موافق للمشهور عند السادة ‏المالكية من أنه يجوز له الإيماء إذا صلى نفلا قاعدا مع القدرة على الركوع والسجود وهو الذي يتبين من ‏اختيار الإمام البخاري.‏

وفي صحيح الإمام مسلم: فبالسند إليه: عن عبدالله بن عمرو قال: حدثت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ‏قال: "صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة".‏

وقد بوب الإمام الترمذي باباً فيمن يتطوع جالسا، وذكر حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي (صلى الله ‏عليه وسلم) أنها قالت: "ما رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) صلى في سبحة قاعدا حتى كان قبل وفاته ‏‏(صلى الله عليه وسلم) بعام، فإنه كان يصلي في سبحته قاعدا، ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من ‏أطول منها".‏

وقد نقل الترمذي بإسناده إلى الحسن البصري، قال: " إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ‏ومضطجعا" وقال به جماعة من أهل العلم، وهو أحد الوجهين للشافعية، وصححه المتأخرون، وحكاه القاضي ‏عياض وجها عند المالكية أيضا.‏

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى أن من يتطوع جاز له أن يجلس كما شاء متربعا وغيره إلا ‏في القعدة فإنه يجلس فيها كهيئة القعدة، وما تعامل به أهل العصر من الجلوس على هيئة القعدة في القيام فهو ‏مذهب زفر رحمه الله.‏

وفي المنتقى لشرح الموطأ: "فأما من كان في الأرض فتنفل فيجوز أن يومئ في النافلة لغير عذر ، وروى ‏عيسى عن ابن القاسم: لا يومئ الجالس من غير عذر، قال عيسى في النوافل وغيرها، قال ابن حبيب: له أن ‏يوميء في النوافل من غير عذر، كما له أن يدع القيام في النوافل من غير علة، وقد روى عيسى عن ابن ‏القاسم أنه إن أومأ في النوافل أجزأه وكأنه ذهب إلى الكراهية، وظاهر قول عيسى المنع، ووجهه أن الإيماء ‏ليس بهيئة من هيئات الصلاة، فجاز أن يكون بدلا من القيام في النافلة".‏

وفي مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز قال: الواجب على من صلى جالسا على الأرض، أو على ‏الكرسي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه، والسنة له أن يجعل يديه على ركبتيه في حال الركوع، أما في ‏حال السجود فالواجب أن يجعلهما على الأرض إن استطاع، فإن لم يستطع جعلهما على ركبتيه، لما ثبت عن ‏النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم "الجبهة، وأشار إلى أنفه، واليدين، ‏والركبتين، وأطراف القدمين".‏

قال في الجامع لأحكام الصلاة: وحيث إن الجلوس على ظهر الدابة والجلوس على الكرسي شيء واحد وفعل ‏واحد، لأن كلا الفعلين جلوس للمرء على مقعدته وترك رجليه تتدليان إلى أسفل، فإن هذين الفعلين يشتركان ‏في حكم شرعي واحد، وأن ما ينطبق على أحدهما ينطبق على الآخر، وهذا الحكم الشرعي هو الجواز والإباحة ‏في صلاة التطوع فحسب، فمن أراد أن يصلي تطوعا ونافلة جاز له ذلك، وهو جالس على الكرسي، كما جاز له ‏ذلك وهو جالس على ظهر دابة سواء بسواء، وتكون صلاته صحيحة متقبلة.‏

وعند السادة المالكية قال في كتاب النوادر والزيادات:‏

قال ابن حبيب: ومعنى ما جاء من أن صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، فيمن يقدر أن يقوم في ‏النوافل، فأما من أقعده مرض أو ضعف عن أن يقوم، فهو في ثوابه كالقائم في الفرض والنافلة، ومن شاء في ‏تنفله قام في ركعة وقعد في ثانية، أو قام بعد قعود، أو قعد بعد قيام فقرأ، ثم عاد للقيام، تداول ذلك كيف شاء، ‏وإن شاء سجد، وإن شاء أومأ به من غير علة، وله أن يمد إحدى رجليه إذا عيي، وكذلك في المحمل، وله أن ‏يقعد بين التربع والاحتباء... .‏

قال ابن القاسم عن مالك في تنفل المتربع: إنه يثني رجليه في السجود، ويرفع يديه عن ركبتيه إذا رفع من ‏الركوع والسجود، وإذا تم تشهده الأول كبر ينوي القيام- يريد أنه يتربع- وجلوسه في موضع الجلوس كجلوس ‏القيام.‏

وقال ابن القاسم: لا يومئ الجالس للسجود إلا من علة، وإن أومأ من غير علة في النوافل أجزأه... وقال أيضا: ‏والمصلي في المحمل متربعا إن لم يشق عليه أن يثني رجليه عند سجوده فليفعل ذلك.‏

وقال السادة الشافعية كما في حاشيتي القليوبي وعميرة: "وللقادر" على القيام "التنفل قاعدا وكذا مضطجعا ‏في الأصح" لحديث البخاري: "من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى ‏نائما فله نصف أجر القاعد" والمراد بالنائم المضطجع، واليمين أفضل من اليسار كما قال في شرح مسلم، ‏ويقعد للركوع والسجود، وقيل يوميء بهما.‏

مما تقدم يتلخص ما يلي:‏

أن صلاة النافلة للقاعد جائزة على أي حالة كانت، سواء على كرسي أو على الأرض، وتكون في النوافل لا ‏الرواتب، لأن الرواتب تأتي بعد الفرائض فالأفضل لمن يصليها أن يصليها عن قيام مع القدرة، وإن صلى عن ‏جلوس فله نصف أجر القائم إن كان صحيحا كما تقدم.‏

أما النوافل مثل صلاة التراويح والتهجد ونحوها من النوافل، فللمصلي أن يصليها جالسا على كرسي أو على ‏الأرض، وله أن يبدأ الصلاة قائما ثم يجلس أو العكس، وله أن يصلي ركعة جالسا وركعة قائما، وله أن يوميء ‏بالركوع والسجود أو يركع ويسجد على الأرض، ونحوها من صور الصلاة.‏

لكن عليه إن صلى على أي هيئة كانت أن يراعي صفتها المعروفة، وذلك في صورة الصلاة.‏

وفي الختام، هذه عبارات أسوقها لمن يصلي على الكرسي ليراعي منها ما يستطيع:‏

‏1- أن يعود نفسه ألا يدوم في الصلاة على كرسي بعد تحسن أحواله الصحية.‏

‏2- ألا يتحرى الكراسي الفارهة التي تحدث انتباها وتباينا بين المصلين.‏

‏3- يحرص على ألا يصلي خلف الإمام مباشرة، مهما قل المصلون في المسجد.‏

‏4- ألا يحجز مكانا دائما له يمنع الناس منه، إلا إذا كان المسجد فيه سعة.‏

‏5- ألا يستشعر مهما طال الأمر معه أنه أقل حظا من المصلين، لكونه يصلي على كرسي، بل هذا مما لا يأباه ‏الشرع.‏

‏6- مراعاة الآداب العامة حين الجلوس.‏
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alnas.forumarabia.com
 
سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
(منتـدى النــاس المنـوع) :: اخبـــارالنـــاس :: منتـــدى حقوق النـــــــــاس-
انتقل الى: